============================================================
(1) بالينا . ومن حلف بنحر ولده أو غيره من بتى آدم (4) ثم حتث فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : عليه فى حلقه بنجر ولده شاة وليس عليه فى حلفه بنخر غير ولده شيء . وقال محمد رضى الله عته : عليه فى حلقه بتجرعبده الذى : ي لكه مثل الذى عليه فى حلفه بنحر ولده إذا حنث(2) وقال أبو يوسف (2 وضى الله عنه : لاشىء عليه فى ذلك كله ، وبه نأخذ . ومن حلف أن لايكلم رجلا فسلم على جماعة هو فيهم حنث إلا أن يكون حاشاه به (3) فإن كان فعل ذلك لم يحنث ، وإن صلى بقوم هو فيهم ثم سلم كما يسلم الإمام ونوى فى سلامه كما ينوى الإمام لم يحنث (4) . ومن حلف ليضربن رجلا مائة سوط فجمع له مائة سوط ثم ضربه بهاضربة واحدة فإنه إن كان يعلم وصول كل سوط منها إليه بر ، وإن كان لا يعلم ذلك لم يبر . ومن تذر أن يطيع اله عز وجل قليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصيه . ومن نذر ققال : لله على أن أقتل فلانا اليوم كان عليه إذا مضى ذلك اليوم ولا يقتله كقارة يمين ومن حلف بالنذر فقال : إن فعلت كذا فلله على نذر ولم يسم [شيئا ثم حنث فعليه كفارة يمين . ومن حلف من أهل الكفر ألا يفعل شيئا ثم أسلم ففعله فلاشىء عليه فى حلفه إلا أن يكون حلف بطلاق أو عتاق فيلزمه ذلك .
(1) وفى نسخة الصرح قال : ومن حلف بتحر ولده أو بنحر عبده فان أراد به تنفيذ الفعل لا لاومه مومء، أن منا تثفر قى الصمة. عل التى حل اله عله وسلم : ومن مقدرانه ملع اله فليطعه ومن نذر أن يعصى فلا يعصيه * وان لم يرد به تنفيذ القعل فى العين قال أبو يوسف والشافعى لايلزمه شىء فيهما . وقال محمد يلزمه شاة فى الوله والعبد جيعا . (و) قال أبو حتيقة ف الولد شاة وفى العبد لا يلزمه شىء ، وكذهك ولد الابن بمنزلة الولد عند أبى حنيفة ومحمد .
وأما فى الأب والجد لا يلزمه شىء بالاجماع . وأما قى نحر فسه لا يلزمه شىء عند أبى حنيفة ، وعند د يلزمه شلة (2) أى عليه شاة فى كلتا الصورتين.
(3) وفى الشرح : الا إفا نوى بالسلام غيره (4) وفى الشرح لأنه لا يعتبر ذلك كلاما على الإطلاق . ومن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في الصلاة لايحنث ، وان كان خارج الصلاة بيحنث : وقيل عنا إفا كان الرجل من العرب، واما إذا كان أعجميا ولسانه غير لسان العرب اذا قرأ الهرآن فى الصلاة أو تخارج الصلاة لايحنت .
مخ ۳۱۶