311

============================================================

أيضا ، وعلى ما فيه من الاختلاف الذى وصفنا (4) . ومن حلف أن لايكلم رجلا الشهور فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : هو [على ] عشرة أشهر و قال أبو يوسف وحمد رضى الله عنهما : هو على اثآتى عشر شهرا ، ويه نأخذ .

ومن حلف أن لا يكلم رجلا الجمع قإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : هو على عشر جمع . وقال أبو يوسف [ ومحمد] رضى الله عنهما : هو على الأبد ، وبه نأخذ . ومن حلف أن لايكلم رجلا أياما كان ذلك على ثلاثة أيام () ومن حلف أن لا يكلم الناس فكلم واحدا منهم حتث . ومن حلف أن لايكلم ناسا لم يحنث حتى يكلم ثلاثة منهم . ومن حلف أن لايأ كل يادام (4 ان الادام فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما ما اصطبغ به ح لو قال لبده : اكر خدت كى ما روز ماى بسيار توازايى افا خيم سبعة الم متقى لأن فى لساتا تستمل مع جيع الأحداد لفظة روز نلا يحىء ما عل أبو حنيفة من انتهاء الألم الى العشرة وهنا حن . والله أعلم ت (1) وفى القيضية وقتناه : (2) وفى الشرح زادة بن الصمولامين عذه لليائلم هال : ولو حلف لا يكليه ل حه يثا على منهر فصاعدا، ولو حلف لارجلطح ال قريب يمع على آقل بينز الصهر م ولو حلف لا يعلمه مليا م ملى مهر كالعيدر سواء الا آن يبى غيمه ولر حفي لا يحليه نمرا بي عيى له تقط لوا حاقل لا يحلمه الصهر يقم على بفية القهر . ولو حف لا يكلمه يويما يتع على جلوع اهير الا مروب الفمس افا يف هبل خلوع القجر ، ولذ كان بد تقوع تصجريعم هي يوم كامل ال الوقت الذى حلف من الند . ولو حلف لا يكلمه اليوم يفع بعلى بغية اليوم * ولو حلف لايتقلي بوما ورخل عفيه القبلد سوله ككان نسد اتطلوم أو قبلد القولخ م فا تعرفت الجواب فى اليهم وكنهه الجواب فى اليل . ولوجلف لايكخلمه شهورا بتح غلى ثلاية آشهر ، ولو حف لا يكلمه الفهور ييع على عغرة أشهر عند أبى حنيفة ، وعند أبى يوسف وعمد يقع على اثنى عشر شهرا ، ولو حلف لا يحهمه السنة يمع على بقية السنة . ولو هلى المنين يمع على مصرييتهنه عيند ابيى حنيقة، وعندر أن يوسف وخديق على بيع عمره . ولو هال ستين يمع على بلاية أحوال بالاميع ولى حقا لا يتحمه اياما يمع على لتة ايلم فى رواية الماسح ، وهكرم على الاسحماق وفكر فى لا مالنه على تولي أن سنيفة يمع علم عصرة ايلم، وعند أب ينوسف ومحديع على بلاية ايم . ولو هاد ايايا كنتحمة او قال القلم هعم بلى معرةألم عند أب حيفة ، وعند آبى بوسف ومحديعم ملى سيية ابمن لوقال لا يكلمه جما يقع ملى ثلاث جمع ، ولو قال الجمع يقع على عشر جمع عند أبى حنيفة ، وعند اب يوسف ومحمد يقع على جمبع العمر (2) وفى القيضية ونسخة الشرح : أن لا يأتدم يإدام .

ره) أودم اباكد به لهبذ وسبه به بخلاف لهم والسن فأنهما لا ييخ بهما الخبزهل العادع : والادام ما يصطيغ به الخجزكالرب والحل ونعوما وكل مالا يؤكل بنير الخيز وعوكل

مخ ۳۱۱