============================================================
كما ناء لم يجزه لكل واحدة منهن إلا أقل ما يجزيها في الصلاة وهو واحد ما ذكرزنا وخار وقد قال محد رضى الله عنه اه بن ك () رجلر مراويل ف نف ابراء ولا محك فى شك خلةا . وهرام يسف يني ه عنه فيا روى عنه غير محمد رضى الله عنه : إنه لا يجزئه ، وبه تأخذ . وإن اختار عق رقبة اجزاء فى نلك مايجزثه في الرقبة التى تجب عليه في الظهار على ماذكرنا في (2) فلك فى موضعه من كتابنا هذا فى الظمار قال افه جل ثنالوه " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " فهذه ثلاثة أيام لاتجزته(3) إلا معابمات ولا يجزنه أن يصومها فى ايام لا يجزيه صوم مثلها فى كفارة الظهارعلى ما ذكرنا في ذلك في موضه من كتابنا هنا فى الظهار . ومن دخل فى صوم عن كغارة جمنه لاعاره بما يكور به الايمان من الاطيام وفكسوة ودتى م أبسر قبل خروجه من الصوم انتقض صومه ورجع إلى حكم اليسار اقى لا يجزنه مما الصوم . والنساء فى الأيمان كالرجال . ومن كقر عن يمينه قبل حشه فيها لم يجزئه ذلك وكان عليه أن يكفر عنها إذا حنث فيها . ولا يجزىء من علي كفارة بمن صرفا فى كفن ميت ، ولافى بله مسجد، ولا في حق رقبة يشركه فيها غيره . ولا يجزى.(4) أن يعطى منها من لايجزئه أن يعطيه من زكاة ماله على ماذكرنا من ذلك فى موضه من الزكلة فى كتابنا عنا . ومن حلق بتق أو بصدقة أو بحج او بمشى إلى بيت الله الحرام ثم حنث وجب عليه أن يفسل ماحلف به ولا يجزئه غير ذلك من كفارة ولا من غيرها . ومن حلف بصدقة ماله أن لا يفعل شيئا ثم فعله كان عليه أن يتصدق من ماله ماتكون في الزكاة لا بنير ذلك مما يملكه ، وإن ركب الذى حلف بالمشى إلى بيت الفه
(1) وفى القيضية وقال حمد وان كنا .
(2) وفى الفيضية من مكان فى (3) وف القيضية لم يجرئه: (4) وفى الفيضية ولايجزئه:
مخ ۳۰۷