304

============================================================

لم يجزئه أن يضحى بها . ومن غلط فى ذيح أضحيته فأذهب عينها فى علاج و) ذبحها أجزأه أن يضحى بها . وينيغى له أن يستقبل بذبيحته للقبلة ، فإن لم يفعل لم يحرمها ذلك عليه . وإذا غلط الرجلان فضحى كل واحد متهما أضحية صاحيه أجزأت كل واحد منهما أضحيته ، وأخذها من صاحبه بغير مان يجب له على صاحبه استحاتا وليس يقياس : كتاب السبق قال أبو جعقر : قال نحمد ين الحسن رضى الله عنه فى الرهان مما لم يحك 99 س فيه خلاقا : لاسبق إلا فى خف أو حافر أو نصل() . وكان يجيز السبق على الأقدام . قال محمد رضى الله عنه : إذا جعل السبق واحدا وقال إن سبقتنى فلك كذا ولم يقل إن سبقتك فعليك كذا فلا بأس بذلك ، والمكروه فى ذلك أن يقول : إن سبقتك فعليك كذا وإن سبقتتى فعلى كذا . قال محمد رضى الله عنه : وإن كان الذى يجعل السبق رجلا سوى المسايقين فيقول أيكما سبق له كذا [ وكذا] كنحو ما يصنع الأمراء فلا بأس بذلك ، فإن كان يننها

ل يسبق ويسبق فلا بأس به . والحلل أن يدخلا معهما ثالثا إن سبق اخذ وإن سبق لم يغرم شينآ ، ققيل لمحمد رضى اله عنه : ما قولك يسبق و يسبق ؟ قال : يكون دابة مما يسابق عليها [و] لاتكون دابة لاتتحرك إنما جاء بها للتحليل ، ولكن يكون دابة تشبق وتشبق ، فإذا كانت كذلك (4) : فلا بآس ().

(1) أى لانجوز السابقة إلا فى خف والمراد منه ذوالخف وهو الابل، أو حافر والمراد منه ذوالحافر وهو الخيل، أو نصل والمراد منه المسابقة فى الرمى بالنبل لأن فسهم نصلا.

(2) وفى بدائع الصنائع جلدة س2.6 ومنها أن تكون السابقة فيما يحتمل أن يسبق وپسبق من الأشياء الأربعة حتى لوكانت فيما يعلم أنه يسبق غالبا لا يجوز لأن ممنى التحريش فى هذه الحنور لايتحقق فيقى الرهان التزام المال بصرط لامنقة فيه فيكون عبثا ولعبا : واعة تعالى أعلم م

مخ ۳۰۴