303

============================================================

الى النسك ، وتجزىء القولاء أيضا فى الأضحية وهى المجنونة . وتجزىء المتاء فى الآضحية إذا كانت تعتلف وهى الذاهية الأسنان . وما كان [مما ] يضحى به قد قطع بحض أذنه أو بعض ذجه أو بعض أليته فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : إن كان الذى ذهب من [ فلك ] الثلث فصاعدا لم يجز أن يضى بها ، وإن كان أقل من ذلك أجزأ أن يضحى بها . وقال أبو يوسف رضى الله عته : إذا بقى ذلك أكثر من النصف مما ذكرنا أجزأ أن يضحي بها .

قال آبويوسف رضى الله عنه : فذكرت قولى هذا لأبى حنيفة رضى الله عنه فقال : قولى مثل قولك ، وبه نأخذ . ولا يجزىء فى الأضحية عوراء . ومن باع أضحيته بعد أن أوجبها جاز بيعه إياها وكان عليه مثلها . وإيجاب الأضحية على وجهين : فايجابها فى حال (1) ابتياعها بالنية وإن كان لا قول معها ، وإيجابها بعد ابتياعها لايكون إلا بالقول . ومن أوجب أضحية وكان لها لبن لم ينبغ له الشرب منه ولكنه يتصدق به (2) ، وكذلك إن وضعت قبل يوم النحرلم ينبغ له أن يذح ولدها قبل يوم النحر ولكنه يذبحه معها يوم النحر . ومن ضلت أضحيته انه ينبغى له آن يبدل مكانها أخرى ، فإن فعل ثم وجد الأولى فإنه ينبغى له أن يذبحهما جميعا ، فإن لم يفعل [ ذلك] ولكنه ذيح الثانية أجزأته من الأولى إن كانت مثلها أو أفضل منها ، وإلا تصدق بالفضل فيما بينها وبين الأولى . ولا يضر الأضحية أن تكون ذاهبة القرن . وما ذهب من عين الأضحية فهوكما (6) ذهب من أذنها فى جميع ما وصفنا . ومن أوجب أضحية وهى سمينة ثم أعجفت حتى صارت فى حال لو أوجبها وهى كذلك لم يجزئه ضحى بها وأجزأته استحسانا وليس بقياس . ولو أوجبها وهى صحيحة ثم اعورت (1) وفى الفيخية على مكان فى: (2) وفى الصرح : وذكر (أى الطحاوى) فى السكتاب (أى للتنه) : لايحل أن يجز صوفه ولايحلب لبنه (كذا) ولا يفتقع به ولكن ينضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلس . قلت : فهذا كاتر بعقطمنه بضه هنام (3) .وكان فى الأصل فما كان وفى الفيضية فهركما وهو الصواب :

مخ ۳۰۳