============================================================
إذا صلى بأحد السجدين . ولا بأس بأن يأ كل الرجل ويدخر من أضحيته ، وينبغى له أن يتصدق منها وأن لا يقصر(1) عن الثلث منها فى ذلك ، ولا ينبضى ل أن يييع من لحمها شيئا ، فان فعل جاز بيعه إناه ويتصدق بثمنه الذى باعه به.
و لا بأس بأن يهدى منها إلى الأغنياء . ولا بأس بأن يصل(2) يجلدها شيئا من متاع البيت ، ولا ينبغى له أن يبيحه بما سوى ذلك() . ومن أوجب أضحية
لم يضح بها حتى مضت أيام النحر تصدق بها حية ولم يذيجها ، قإن ذبجها صدق بها مذبوحة وتصدق مع ذلك بما بين قيمتها مذيوحة و[ماأيين قيستها
حية . ومن كانت عنده بقرة وحشية فحملت من ثورأهلى لم يجز له أن يضحى بولدها . ومن كانت هنده بقرة أهلية فحملت من تور وحشى أجزأه أن يضحى بولدها ، وإنما ينظر فى ذلك إلى الأم لا إلى ماسولها . ويستحب فرجل أن يتولى أضحيته بيده ، وإن أم بها غيره لم يضره إذا كان ممن تحل ذييحته ويكره أن يذكر مع اسم الله غيره عند الذبح يقول : اللهم تقبل من فلان
ولا بأس أن يقول ذلك بعد الذبح . ومن أوجب أضحية ثم مات بعد إيجابه اياها قبل أن ينفذها فيما أوجبها فيه قإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : هى ميراث عنه ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف (ومحمد) رضى الله عنهما : يذبح عنه بعد موته ، وهى كانوقف ولا تكون ميرائا . وإذا كان فى السبعة المشتركين فى البدنة أو فى البقرة من يريد نصيبه منها لا لم يجزىء واحدا منهم ، وإنما يجزىء إذا كانت كلها لله عز وجل وإن كانت [ منهم ] تراد لوجوه شتى من أسباب الحج وأسباب الضحايا(4) . وتجزىء العرجاء فى الأضحية إذا مشيت قوائهاه (1) وفى الفيضية وأن لايفس : (2) وفى الفيضية أن يجاع يجلدها : (3) وفى الفرح : وعجوز الانتفاع بجلد الأضحية ويجوز بيعه بكل مايمكن الاتقاع (به) مع ب قا عينه من متاع البيت ، ولايحل ييعه بما لايملك الاجفاع به إلا باستهلاك عينه كالمراهم والدتانير والاكولات ، وبيع لحمه وشحمه بهنه الأشياء لايحل .
(4) وفى الفيغية ومن أسباب الفحايا.
51) كذا فى الأصل وسقط هذا الكلام من الفيضية ولط الصولب بلاامنت بعوائمها .
مخ ۳۰۲