============================================================
لسلمين بغير إرسال منه إياه فصاه (1) ضيدا وقتله لم يؤكل ، وإن كان لماأفلت جره صاحبه فانزجر لزجره وسمى مع زجره إياه ثم أصاب ذلك الصيدأو غيره من الصيد أكله . ومن تردت له شاة من جبل أو ما أشبهه فصارت إلى الأوض فى حل يلم أنه(2) ميتة مته فذبحها وهى كذلك فإن أباحنيفة رضى الله عنه كان يقول: لابأس عليه بأكلها ، وهى عنده داخلة فى قول الله عزوجل : "إلا ماذكيتم . وقال ابويوسف رضى الله عنه : إن كانت قد صارت إلى حال هى ميتة منها لامحلة تؤكل ، وإن كانت قد تعيش منها(2) أكلت . وقال محمد رضى الله عنه : إن كانت قد صارت فى حال لم يبق من الحياة معها فيها إلا مقدار الاضطراب لوت فذبحها وهى كذلك لم يأكلها ، وإن كانت مما تعيش المدة كاليوم أو كبعضه أكلها ولم يضره علمه بموتها من ذلك لو تركها ، وبه نأخذ . ومن رمى صيدا بمعراض(4) فقتله به فإن كان أصابه بحده اكله ، وإن كان أصابه بعرضه لم يؤكل . ومن رمى صيدا ببندقة(5) فقتله بها لم يأكل . ومن كان أحد ابويه مجوسيا والآخر كتابيا فحكمه حكم الكتابى فى ذبائحه وصيده (ن) . ومن ذجح شاة أو بقرة أو نحو ناقة فأصاب فى بطنها جنينا ميتا فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لاتؤكل . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما تؤكل ، ويه نأخذ .
وسواء عندهما فى ذلك أشعر أو لم يشعر . ومن ندت له [ناقة أو) بقرة أو [ندله] ب عير رمى مانذ له من ذلك كما يرمى الصيد وكان حكمه فيما يذكى به فى ذلك كك (1) وفى الفيضية فأصاب.
(4) كان فى الأصل أنه والصواب ماقى الفيضية أنها .
(3) وفى الفيضية وان كانت موته ليس منها .
(4) قل فى الغرب : العراس السهم بلاربش يضى عرضا فيصيب بعرضه لابحده : () البندقة كل مايرى به من تراب أو ججر أو رباب، ولكن رصاس الثار اليوم إذا قطع الأعضاء وخرج جارحا من الصيد يحل أكله بأن عله الحل الجرح : (6) قلت : هنا إذا كان صبيا لم يبلغ ، فاذا بلق فا اختار لتفسه من المقعين يعتبر فى حقه ه فان تمجى لايجل صيده:
مخ ۲۹۸