295

============================================================

لالكون أرض حرب حتى تكون متاخمة(1) أرض الحرب لادار بينها وينها من أرض الإسلام ، وحتى لايبتى فيها مع ذلك مسلم آمن ولاذمى ، فإنا كاتت كذلك صارت أرض حرب ، وإن قصرت عن ذلك لم تكن أرض حرم و إن افتح المسلمون ماقد صار من دور أهل الإسلام دارحرب فجماء أمه قبل أن يقسم ، رد عليهم وعاد على حكمه الأول من الخرلمم ومن الشر وإن جاموا بعد ماقسم لم يأخذوه إلا بقيمته ، فإنا أخذوه بها عاد على حكه الأول أيضا [من الخراج ومن العشر] إلا أن يكون الإمام قد جعل علي الخرام قبل ذلك ، فإنه إن كان ذلك فإنه لايزول عنه الخراحم بد ذلك ومن كانت [له] من المسلمين أرض خراج فعجز عن عمارتها آجرها الإمام عليه فأخذ من أجرتها الواجب عليه من خراجها ثم دفع باقى فضلها إليه كتاب الصيل والنباح قال أبو جعفر : كل ما ذيح [به] فأنهر الهم وقطع الأوداج فاته يؤكل المذبوح به ، إلا أن يكون المذبوح به سسنا قائمة فى صاحبها ، أو ظعرا قائما فى صاحبه ، فإنه لا يؤكل ما ذبح بهما . ومن ترك التسمية على ذييحته أو على ارسال جارحه متعمدا لم تؤكل ذييحته ولا صيده ، وإن ترك ذلك ناسيا أكلت ذبيحته وصيده . ولا بأس بالصيد بكل ذى تأب من السباع ، ويكل ذى مخلب من الطير .: ومن ذبح ذييحة فقطع الأكثر من الأوداج ومن الحلقوم ومن المرىء منها قيل أن تموت ثم ماتت، آكلها ، ولق ماقت قيل ان يقطع الأكثرمما ذكرتا لم يأ كلها . ولا يأس بليح فى الحلق (2) أسفه (1) أى متصة يقال : تاخم ملكى ملكك اذا التصل حده يحدو . قلت : هواسم احاعل من باب المقاعلة.

(2) وفى القيضية أملها: (3) وفى القيضبة فيالطلقوم:

مخ ۲۹۵