============================================================
و لكيه يرضخ له . ولا بسهم لامرأة وإن كانت قوم على الجرحى ولكنه رضخ لها . ومن مرض من الجيش فى هار الحرب فصجزعن القعل أو جرح فصار كذلك أسهم له كما يهم لمن سواه . ولا ينيخى للملين إذا سبوا والة وولدها أو والهأ وولده بعد أن يكون صغيرا [لم ييلغ) أن يفرقوا يينهما وكذلك كل ذى رحم ممرمة إذا كلن فيهم صنير ، يلا أن يكون صنيرا معه اختان ل أو عمتان أو خالتان فلا بأس بييع إحداهما وحبس الأخرى عليه حثى يلغ الحال التى يصلح التفريق بينه ويينها فيه . ولا يأس التفريق بين نوى لارحام البالغين . ولا تقام الحدود فى دار الحرب . ومن سبى من النساء ولها زوجم فى دار الحرب ثم سبى زوجها بعد ذلك كانا على نكاحهها ، مالم يكن ام قسم الغتائم فى دار الحرب ، وما لم يكن أخوجها إلى دار الاسلام ومن لحق بدار الحرب من عبيد السلمين آبقا إليهم ثم غنمه المسلمون فاقتسموه أو لم يقتسموه ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال يرد إلى مولاه بغير شىء . وكال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما إن جاء مولاه قبل أن يقسم كلان له أن يأخذه بغير شىء ، وإن جاء بعد ما قسم لم يكن له أن يأخذه إلا بقصته ، وبه نأخذ.
ومن ند له من المسلمين من دار الإسلام بعير أو فرس إلى دار الحرب فأخذه لشركون ثم غنمه المسلمون عليهم فجاء صاحبه ، فارنه إن كان لم يقسم أخذه بغير شىء ، وإن كان قد قسم لم يكن له أن يأخذه إلا بقيمته فى قولهم جيعا . وما أوجف العدو عليه من أموال المسلمين فأجرزوه فى دارم م غنمه المسلمون عليهم ثم جاء أهله فإنهم إن جاءوا قبل أن يقسم أخذوه غير شىء ، وإن جاءوا بمد ماقسم لم يأخذوه إلا بقيمته . ومن غنم العدو له من المسلمين عبدا فأحرزوه فى دارهم ثم دخل إليهم رجل من المسلمين فوهبوه له وقبضه فأخرجه إلى دار الإسلام لم يكن لولاه عليه سبيل إلا بقيمته (1) وفى الفيضية إذا أسروا.
مخ ۲۸۶