============================================================
فإن غسلت وطبخت فكانت الخمر غير موجود لها طعم ولا ويح (8) فلا بأمن باكلها . ولا ينبغى سقى البهائم المر . ومن كان له عصير فلا بأس عليه بيعه وليس عليه أن يقصد بذلك إلى من يأمنه أن يتخذه، خمرا دون من يخاف ذلك عليه . لأن العصير حلال فبيعه حلالى كبيع ما سواه من الأغيد الحلال ما ليس على بائعها الكشف (2) عما يفعله المشترى فيها . ومن كانت له شاة فشربت خمرأ ثم ذبحها ساعتئذ لم يحزم عليه بذلك لحمها ومن اضظر وخاق لوت من العطش ولم يجد إلاه خمرا كان له أن يشرب منها ما يأمن به : المؤت على نفسه ثم يكف عما سوى ذلك منها ، وكذلك من اضطر إلى ميتة أو إلى لحم خنزير فإيما يحل له من ذلك مايمسك به نفسه ثم يعودان خراما عليه . وضرب الشارب كضرب الزانى فى جميع ما وصفنا فى (2) ضرب الزانى فى كتاب: حدود الزنا والتعزيز أشد الضرب . وضرب الزاتى أشد من ضرب الشارب ، وضرب الشارب أشذ من ضرب القاذف . والضرب فى ذلك كله لامد فيه ، وبسوط لاثمرة له . ولا ينبغى للجلاد فى ذلك إبانة إبطه وإنما ضربه دون ذلك ، ويجرد المضروب فى ذلك كله ، إلا القاذف خاصة فإنه يضرب وعليه ثيابه ، إلا أنه ينزع عنه جلد أو فرو أو حشو إن كان فيها : ولا يحد من وجد منه ريح خمر ، ولا من قاء خمرأ ، لأنه قد يجوز أن يكون اوجرها مكرها . وطلاق السكران وعتاقه وأفعاله كلها وأقواله كأفعال الصحيح و كأقوال الصحيح إلا الردة فان زوجته لاتبين منه بهذا ، وهذا قول أبى حنيفة وحمد برضى الله عنهما، وهو قول أبى بوسف رضى الله عنه الذى رواه عنه مد رضى الله عنه . وقذ روى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه
(1) وفى الفيضية بغيز موجودة لاطعما ولاريحأ (2) وفى الفيضية التكشف: (3) وفى الفيضية من مكان فى
مخ ۲۸۰