279

============================================================

في ذلك مثل نصف حد الحر أرجون جلده . والفساء فى جميع ماذكرها

كالرجال ، إلا أنهن لايضرين قياما كما يضربه الرجال إنما بضربن قحودا والماليك فى سائر حدودهم فى قذفهم وفى زناهم على فنصفت من حدود الأحرلر والمصيرحلال شربه مالم ينل ويقذف بالزبد ، فإفا كان ذلك منه نجد صلر بوا . وقد روى عن أبي يومف رضى الله عنه [قال] لنه إذا قلا و[افض لم يلق بالزيد فقد صار خمرا ، وبه نأخذ . فن جرب شيفا من عنه الممر بعد ك قلصلا كانه أو كثيرا من الأحرار أقيم عليه حد الجر ثمانون جلدة ومن شربها من الماليك أقيم عليه حد الماليك أربعون جلدة . ولا يحل الانتغاج بها لرجال ولا للنساء ولا للصبيان ، ولا فى مداواة جراجهم بها ، ولا فى استعمالها على حال من الأحوال ، فإن صارت خلا حلت وجاز بيحما أو الاتفاع بها وسواء صارت خلا بذاتها أو بعلاج عولجت به حتى صارت كذلك. ومن كانت عنده خمر فطرح فيها سمكا وملحا حتى صارت مربى ، فلا بأس به فى قول أبى حنيفة (4) رضى الله عنه ، ولم يحك محمد رضى القه عنه فى ذلك خلاقا.

(10 وروى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف رضى اله عنه : أن الخمر إن كانت هى الفالبة فكما قال أبو حنيفة رضى الله عنه ، وإن كان ما جعل فيها هو الغاب عليها فلاضير فى ذلك ، وبه نأخذ . ومن حب خمرأ فى حنطة ققد أقسدتها ، (1) وفى المبسوط ناقلا عن الأصل : قلت فالحمر يطرح فيها السمك والملع فيعتع مربي ؟

ل : لا بأس بذلك اذا تحولت عن حال الحمر : س 22 ج 22 . ولى الصرج : ولو طرج فيه الملح اوالساك سنى سار مربى كاه يحل شربه في هامر الرواية . وروى من أبي يوجفه أعه افا كانت الغلبة فمخسر يحل وتطلهر ، وان كانت الثلبة قسلل واللع فلا يحل ويكون نجبا ، ومكنا كر الطحاومه قول أى يوحه . والخير إذا ضارث خلا لدتو فيها بعي الحوضة ولكن قها بن الرارة كانها لاتكون خلاجتى تنمب المرارة عند أبى حنيفة ، ومند أب يوسف وحد ببليه الجوضا يحل ؟ لأن من أصل أبه حنيفة أن بليل الضير من السير الى الحير لايمير خلا، كنهي تقليل التخير من الحمرية للى الحلبة لا يصير خلا عنده ، وعند أبي يوسف وعحد بسير الخلي غرا كذاى بقليل التغير من الخمرية الى الخلية ، وهنه أبى يوسف وحمد يعير خلد" ولو فهبث المرارة كلها تصيرخلا بالإجماع ، هذا إذا تخللت بنفسها ، وانا إذا خفها منهعبها بالحكج بالع أو بغيره يحل عندثا ، وهند الشافى لايحل له التخليل ولا يحل له إذا صلوت تنقد

مخ ۲۷۹