275

============================================================

الدية، ولم يقطع بعد ذلك فى تلك البرقة : ومن حرق وابها يديه مقطوعنلن لم يقطع ؛ لأنا لو قمطعتا يده اليمنى لم يتى له من يدم إلايده اليسرى وهى كالناهبة، وكذلك لوكان قد ذهب من يده لبسرى ثلاث أصابع أو اصعان سوى الإبهام لم تقطع يده الينى، وإن كان لفاهب منها أصبعا واحببة سوي الابهام قطمت يده المني وكانت يده لليسري كالصحيحة . ومن سرق من نصرانى خمزا لم يقطع فيها . ومن سرق فأمر الإمام يقطع ييه المنى ققطع الأموديده البسرى عمدا أو بخطأ قإن أبا جنيفة رضى لله عنه قال : لاضمان عليه وقال أبر يوسف رضى الله عنه : إن كان فل فلك خطأ فلاشيء عله ، و كان نفعل ذلك عمدأ ضمن. وما أقربه العبد مما يرجب لليتوبة فى بدنه من سرقة لمال قد استهلكه قبلى إقرابه أو لمال بعمنه في يفه وكذبه مولاه وادعى اللمال لنفسه والعبد مأذون له فى التجارة ، ومن قثل عمد(ه) بمن تفف محصنة ، صدق على ذلك [كله] وأقيم عليه الواجب فيه ، وإن كان محجورا عليه فأقر بسرقة عشرة براهم فى يده من رجل وصدق ذلك الرجل وكنب مولاه فى ذلك وادعى الدراهم لنقسه ، فإن أبا حنيفة رضى لقه عنه قال : أقطه وأدفع الدراهم إلى المقر له بها . وقال أبو يوسف رضى اله عنه أقطعه وأدفع الهرلم إلى مولاه . وقال محمد رضى الله عنه : أدفع الدراهم إلى مولاه ولا أقطعه ، ويه

أخذ . وهو قول زفر . وإذا قطع القوم من أهل الإسلام أو من أهل الفنعة الطريق على قوم(4) من أهل الإسلام أو من أهل النمة فلم يأخذوا مالا ولم يقتلوا أجدأ ثم ظهر عليهم الإمام نقاهم ، والتفى حمسهم حتي يحدثوا توبة ، وان خرجوا فجرحوا قوما جراحات ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا فا ثم أخذوا اققص (1) وفى القيقية ايهامتا بديه : (2) وفى الفيضية لم يبق له إلا أربع أجابع من يده اليرى ت (3) وفى الفيضية أو قل عمه (4) وفى الثاتى على فرى:

مخ ۲۷۵