274

============================================================

اقطع . ومن سرق ثوبا ولم يخرجه (1) من حرزه حتى شقه بنصفين فإنه إن كان يساوى بعد شقه إياء مايجب فيه القطع قطع اذا طلب ذلك وب للتوب ولم يكن عله فيما شق من ثوبه ضمان ، وإن كان لايسلوى ذلك لم يقطع وكان رب لثوب بالخيار إن شاء أخذ ثويه مشقوقا وضمن الجانى قيمة ماتقصه ، وإن شاء سلم ثوبه إلى الجانى وضمنه قصته صحيحا ، وإن قال رب الثوب أنا أضمن الجلفى يية ثوبى جميحا وأسلم إليه نوبى وقيمة توبه مشقوقا مايجب فيه القطع كان له ذلك ورفع(2) بذلك القطع عن السارق ، وهذا كله قول أبى حنيفة رضى لقه عنه . وأما فى قول أبى يوسف وقياس قول محمد رضى اله عنهما فاته لايقطع ف شىء من ذلك ؛ لأن السلوق لم يخرج السرقة من حوزها حتى وجب عليه لنها، وبه نأخذ . ومن سرق شاة قلم يخرجها من حروها حتى دبجها لم يقطع ف قولهم جميعا وإن كانت قيمتها مذبوحة تبلغ مايجب فيه القطع ؛ لأنه لم يرجها حتى صلوت لحما لو سرقه لم يقطع . قالوا : ويجب على السلرق النا وجب عليه القطع قطع يده اليمنى من المقصل ، فإن كماتت يده الينى قاهبة مقطوعة قبل ذلك قطعت رجله اليسرى من المفصل ، وإن كانت رجله لليسرى قد قطعت قبل ذلك لم يقطع منه بعد ذلك شيء ، وضمن السرقة واستودع الجن حتى بحدث توبة ، فإن كان أشل اليد اليمنى صحيح اليد اليسرى قطعت ينه الشلاء ، وإن كانت يمينه صحيحة وشماله شلاء لم يقطع ؛ لأنه لو قطع صار ذاهب اليدين جميعا ، فإن كانت يداه صحيحتين ورجله الشمال يابسة قطمت يده الينى ، وإن كانت الرجل اليمنى يابسة والشمال صحيحة ويداه صحيحتان لم يقطع ايضا . ومن وجب عليه القطع فى السرقة فلم يقطع حتى قطع قاطع يمينه كان له على القاطع مثل الذى كان يجب له عليه لو لم يسرق(2) من القصاص ومن (1) كهن فى الأصل ولم يخرج والصواب ما فى الفيضية ولم يخرجه : (2) وفى الفيضية ودفع ن (3) وفى القيضية لم يسرقه .

مخ ۲۷۴