============================================================
وحمد رضى الله عنهما : لاسبيل له عليهما(1) ، وبه تأخذ . ومن سرقمن رجل حديدا فعمله كوزأ ثم قطع فيه لم يكن للمسروق منه على الكوز سبيل فى قولهم جميا 4 ومن أقر بالسرقة عند الامام مرة واحدة قطع فى قول أبى حتيفة ومحمد رضى الله
عنهما، ولم يقطع فى قول أبى يوسف رضى الله عنه حتى يقر مرتين، ويه نأخذ .
ولا تقبل شهادة النساء فى سرقة ولا فى حد ولا فى قصاص ، ولا تقبل فى ذك شهادة على شهادة . ولا قطع على من سرق مصحفا وإن كان مقضضا ولاقطع فى طير ولا فى صيد وإن علت قيمتهما(2) . ولا قطع فيما يفسد من نحو القاكةة
واللحم والطعام الذى هو كذلك وإن علت قيمته . ولا قطع فى شىء من الحشب إلا فى الساج إذا ساوى عشرة دراهم فصاعدا . مكذا روى محمد عن
بي يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهم : وقد روى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف ع ن أبى حنيفة رضى الله عنهما أن القنا فى ذلك كالساج فإنه يقطع فيه كما يقطع ف الساج ، وبه نأخذ . وقد روى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه ايضا أنه قد كان خالف أبا حنيفة رضى الله عنه فى ذلك فقال يقطع فى الخشب كله إذا بلغت قيمته قيمة ما يقطع فيه . ولا يقطع فى زرنيخ(4) ولا فى نورة (490
-ه) ولا فى مغرة(5) . ومن سرق فصوصا خضراء أو ياقوتا أو زبرجدا. يساوى مايجب فيه القطع قطع . ومن سرق شيئا قلما انتعى به إلى باب البيت الذى (1) قال فى الشرح وفيما يينه وبن الله تعالى وجب أن پردها (2) وفى الشرح : الأصل فى هذه المسائل أن فى كل موضع ينقطع حق المغصوب منه من البين بنقطع حق المسروق منه ، وكل موضع لاينقطع حق المغصوب منه لابنقطم حق المسروق منه واذا غصب نقرة قضة وضربها دراهم لاينقطع حق المغصوب منه عند أبى حنيفة ،كذلك هاهنا فى السرقة وهند أبى يوسف ومحمد ينقطع . ولو سرق حديدا أو نحاسا أو سفرا أو ما أشبه ذلك فجلها أوانى ينظران كان بمد الصياغة يباع وزنا كذلك الاختلاف ، وان كانت تباع عددا يكون قمارق بالاجماع . ولوسرق حنطة فطحنها تكون للسارق بعد القطع الخ وفيه ظائر كثيرة ذكرها الشارح .
(3) وفى الصرح : الأصل فى هذا أن كل مايوجد مباح الأصل ولم تجر العادة فى إحرازه ولم وجد فيه صنعة تزيد قيمته على قيمة الأصل لايقطع : (4) الزونيخ بكسر الزاى والنون حجر له ألوان كثيرة وزاد الشارح الجص (5) المغرة الطين الأحر يصبغ بهن
مخ ۲۷۲