271

============================================================

رفى لله فهصا . ومن سرف سرقة فلم يقح فيها ولم يخلتم حقى ردعا الى المسروق منه : أووهبها له المسروق منه فملكها عليه يفقت ، أو ملتكها طيه بغير الحبة لم يقطع فيها . ومن ققىود عليه بالقطغ نم وهب له السروق مته السرقة فلكها بطلك علية فان أبا حتيقة وحمدا رضى لله عنهما : لايقط أيضا ، وكنلك روى حمد عن أبى يوسف رضى لله عنهما ، وبه تأند. وقال أبر يوسف رشى الله عنه بعد ذلك فيما روى عته أصحاب الاملاء اه قطع. ومن كانت فى يله ودية قسرقها مته سارق كان للفودع أن يقل لسلرق ، وكتلك ين كان غاصبا كان ل أن يقطم السالرق . ولرب السرقة آن

قط ارق فى الوجهين جميعا(3 . ومن سرق ثوبا ققطح فيه آو لم يقطع م سرقه مته سلرق لم يقطع . ومن سرق توبا قطع فيه، ثم سرق مرة أخرى

ايقطع . ومن سرق غرلا قيته عشرة درامم قطع فيه ، ثم نسج تن الترل

414 ثويا قسرقه مرة أخرى قطع . ومن سطر (6 من رجل درلهم كانت معه ممايچب ف مثلها حطع قان أيا حتيقة رضى الله عته كان يقول: إن (كان) طرها من خارج لكم لم يقطع، وإن كلن طرها من داخله قطم . وقال أبو يوسف رضى الله عته : يقطع فى الوجهين جميعا ، ويه تأخد . ومن سرق فضة أو ذهبا يسلوى عشرة دواهم صطع فى قلك وقد عبل القضة دراءم أو القرهب دتانيران أبا حنيفة رضى لقه عته قال : تؤخذ الهرامم والهناتير فيردان على المسروق منه . وقال أجر يوسف 41) وفى اليتية ولة قتى (6) وللرلء من وب السرقة مل للال مون الأسيته والقلب .ال فى الصرح : و ومة للومع (أى الأمين) وللسير والرتهن وللسأجر ومن كانت يفه يد أساية، وكته اااكات يعة يد ضين قسرق مته فاه يحاع كما اذا سرق من بد التلسب أو كان قى ييه يسوم الي أو كان قوضا بعد هاد . وقاله زفر لاجب بتسومة مؤلاء القطع . وأجوا أه يحخ ومة للاف -فت: اللرله من الوسهين الووية والقب وما فى حكها 2) خر العيء له ، وطر لوب شقه واقطرار للى يعق الهاى أى يفقها وجنائح من صلب المف

مخ ۲۷۱