============================================================
مقذف امرأة ميتة نصرانية أو أم ولد ولها ولد حر مسلم لم يكن عليه حد ، لأنه انا قذف من لاحد عليه فى قذفه . وإذا قدمت المرأة من بعض البلدان ومعها أولاد لا يعرف لهم أب فقذفها رجل فلا حد عليه [ومن شهد عليه أربعة انا وهم عميان أو محدودون فى قذف حدوا جميعا ] : ومن شهد عليه أربعة فساق أحرار مسلمون بالزنا فردت شهادتهم لفسقهم فلا حد عليهم . ومن قال لرجل فى غضب لست بابن فلان الذى يدعى له ضرب الحد ، قإن قال ذلك فى غير غضب لم يكن عليه حد . ومن قال لرجل أنت ابن فلان لعمه أو لخاله أو لزوج أمه لم يحد . ولو قال لست بابن فلان لجده لم يحد . ومن قال لرجل يازانى (2) فقال لا بل أنت ، حد كل واحد منهما لصاحبه . ومن قال لامرأته يازانية فقالت لا بل أنت فإنها تحد ولا تلاعن . ومن قال لامرأته يازانية فقالت زنيت بك فإنه لاحد على كل واحد منهما ولا لعان . ومن أقر أنه زنى [باسرأة ] أربع مرات فى مجالس مختلفة (2) فقالت : بل تزوجنى فانه يجب عليه الصداق ولا حد عليه ، وكذلك لو أقرت اسأة بالزنا أربع مرات فى مجالس مختلفة لرجل بعينه ، وقال الرجل بل تزوجتها ، فان عليه الصداق أيضا ولا حد عليها . ومن تزوج من المجوس ذات محرم منه ودخل بها ثم أسلما جميعا فقذفهما رجل فان أبا حنيفة رضى الله عنه قال يحد .
وقال أبو يوسف وحمد رضى الله عنهما : لا يحد . ومن قال لمسلم يا قاسق و يا خبيث أو يا سارق عزر . ومن قال لرجل زنأت فى الجبل ثم قال عنيت صعودأ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا : يحد . وقال محمد رضى اله عنه : لايحد . ومن قال لرجل يا زانية لم يحد . ومن قال لامرأة يا زانى حد . ومن قال لعربى يا نبطى لم يحد ، لأنه لم يقذف إما نسبه إلى غير بلد ،
(1) كان فى الأصول زان بغيرياء والصواب بالياء : (2) من هنا إلى قوله فإن كان منازل مختلفة فى السطر الرايع من كتاب السرفة ساقط من الأصل الازهرى ، وزدناه من نسخة شيخ الإسلام فيض الله أفندى .
مخ ۲۶۸