============================================================
لأنهم قد ذكروا أتهم قد علموا قاتلا . وأما محمد بن الحسن رضى الله عنه فقال يحلفون بالله ما قتلناه (1) ولا علمنا [قاتلا] غير فلان بن فلان ، وبه نأخذ(2) .
ذ3).
باب جناية الراكب والسائق والقائد واناخس والحافرو2) والمرتدف قال أبو جعفر : إذا ساق (4) الرجل على دابة(5) فى طريق ضمن ما أصابت بيدها او برجلها أو كدمت أو خبطت (6) إلا النفحة (4) بالرجل والنفحة بالذنب (8) فإنه لايضمنها . وكل ما ضمن فيه الراكب ضمن فيه القائد والسائق إلا أن الكفارة على الراكب وليس على السائق والقائد كفارة ، وإن راثآت (9) أو بالت فعطب 4(9)- اسان بروثها أو يبولها لم يكن فى ذلك ضمان على را كبها . ومن ساق دابة وعليها سرج فوقع سرجها على رجل فقتله كانت ديته على السائق . ومن كان يمشى
ف الطريق وهو حامل لشىء فسقط منه فعطب به عاطب ضمنه ، وإن سقط عنه ر داء كان لابسه فعطب به إنسان لم يضمن ، وإن أثارت الدابة المركوبة غبارا او حصاة [أو نواة] بمقدمها أو بمؤخرها ففقأت عين إنسان لم يضمن راكبها ، وان كان حجرا كبيزا ضمن . ومن قعد فى مسجد فعطب به إنسان والجالس (1) وفى الفيضية ما قلناه : (2) وفى القبضية قال أبو جعفر هو كما هال محمد بن الحن مكان وبه نأخذ : (3) وفى الفيضية والجانب وفى شرح على الاسبيجابى والحافر وهو الصواب والردف الراكب خلف الراكب (4) وفى الفيضية : سار.
(5) وفى الفيضية دابته ت (6) الكدم العض بمقدم الأسنان كما يكدم الحمار والحبط الضرب باليد والصدم الوفى وأن ضرب الشىء بجسدك مفرب : (7) كذا فى الفيضبة وكان فى الأمل نفحة . قلت : والنقحة الضرب بالرجل يقال نفحت الدابة الرجل ضربته بجد حافرها ت (4) النفع بالحاء الهملة يقال نفحت الداية : أى ضربت بحد حافرما . مغرب . وفى رد اخحتار فقوله برجلها من استعمال القيد فى المطلق كما ذكره القهستانى وغيره ، ولكن فى الصحاح : اى ضربت برجلها فلم يقيد بالحافر فتبقى دموى المحجاز بالنسبة إلى قوله أو ذنبها . تأمل : (9) الروت سرجين الفرس وكل ذى حافر ، يقال راث القرس مثل تقوط الرجل:
مخ ۲۵۰