248

============================================================

على ذلك بعض أهل تلك القبيلة فإن أبا حنيفة قال : لا تجوز شهادتهم ولاشى عليهم : وقال أبويوسف ومحمد شهادتهم فى ذلك جائزة ، وبه نأخذ . ومن وجد قتهلا فى قبيلة غيرأنه قد ذهب رأسه فكان الموجود منه بقيته ففيه القسامة والدية ، وان كان الموجود منه رأسه أويده أو رجله دون ماسوى ذلك منه فلاشىء فيه ، وان وجد أكثر من نصف البدن فعليهم القسامة والدية ، وإن وجد منه تصف البدن فيه الرأس فعليهم القسامة والدية ، فإن وجد نصف البدن مشقوقا طولا لاشىء [ فيه ] من قسامة ولا دية (1) . ولا قسامة فى بهيمة (2) ولا غرم إذا وجدت في محلة قوم أو قبيلتهم . وفى العبد القسامة فى قول أبى حنيفة ومحمد كما تكون فى الحر ، ثم تكون قيمته على المقسمين (2) وعلى سائر القبيلة أو المحلة التى وجد فيها وبه نأخذ . ولاقسامة فيه فى قول أبى يوسف . ومن وجد قتيلا فى دار مكاتب ان على المكاتب أن يسعى لولى القتيل فى الأقل من قيمته ومن دية القتيل الاعشرة دراهم ، وإن وجد فى دار عبد مأذون له فى التجارة عليه دين أولا دين عليه فإن الدية والقسامة على عاقلة مولاه فى قول أبى حنيفة ومحمد ، وهو قول أبى يوسف الأول الذى رواه عنه محمد . وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه إذا كان عليه دين دفعه مولاه بالجناية أو فداه بالدية ، وبه نأخذ . ولا يدخل فيمن يقسم امرأة ولا صبى ولا عبد إلا أن يوجد قتيل فى دار امرأة فى مصر

1) وفى ميسوط السرغسي ج 26 س 116 : واذا وجد بدن القتيل أو أكثر من نصف البلدن آو نصف البدن ومعه الرأس فى علة فعلى أهلها القسامة والدية لأن هنا قتيل وجد فى محلته ولأكثر حكم الكا ، وإن وجد نصفه مشقوقا بالطول أو وجد أقل من النصف ومعه الرأس و وجدت رجه أو يده أو رأسه فلا شىء عليهم فيه لأن الموجود ليس بقتيل إذ الأقل لا يجعل بمنزلة الكل ، ثم هذا يؤدى الى تسكرار القسامة والدية فى قتيل واحد ، فإنا لو أوجبنا بوجود النصف فى هذه المحلة القسامة والدية على أهلها لم نجد بدا من أن نوجب إذا وجدنا النصف الآخر ف محلة آخرى القامة والدية على أهلها وتكرار القامة والدبة فى قتبل واحد غير مشروع، وهذا نظير ما تقدم فى حكم الصلاة عليه : (2) وفى القيضية نهبة وليس بشىء (3) كمان فى الأصل على المقيمين والصواب على المقسبين كما هو فى القيضية :

مخ ۲۴۸