============================================================
هما رميتها به من الزنا ، أثم يرجع إلى المرأة فيقول لها قولى أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزنا ، فاذا فعل ذلك بها أربع مرات قال لها قولى عضب الله علي إن كان امن الصادقين فيما رمانى به من الزنا ، فاذا كمل اللعان كذلك من كل واحد منهما فرق يينهما بعد ذلك . هذا إن كان اللعان بغير ولد ، فاين كان بولد كان اكذلك إلا أن الرجل يقول فى كل التعانة من التعاناته : فيما رميتها به من الزنا فى نفى ولدها هذا ، وتقول فى كل التعانة من التعاناتها : فيما رمانى به من الزنا فى نفليه ولده هذا . ومن قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا أوما دونها من الطلاق البائن سقطا اللعان ولم يجب فيه حذ . ولوطلقها هذا الطلاق م قذفها بولد أو بغير ولدا حد ولم يلاعنه بقذف ولابولد . ومن جاءت امرأته بولدين فى بطن فأقر بالأول منهما ونفى الثانى لا عن بالقذف ولزماه جميعا ، وإن نفى الأول وأقر بالثانى لزماه جملعا وحد [لها].
باب العدد قال أبو جعفر : وإلما طلق الرجل زوجته بعد دخوله بها وهى حرة فعدتها ثلاثة قروء كما قال الله عز وجل . والأقراء الحيض ، فإذا (1) طهرت من الحيضة الثالثة فقد انقطم مايينه اوبينها وحلت لغيره ، وإن آخرت الغسل من الحيضة اثالثة وكان حيضها دون العشرة الأيام كانت فى العدة على حالها حتى تغتسل أويمضى عليها وقت صلاة ، ولوكانت فى سفر ولا ماء معها فكان (2) حكمها التيمم فتيممت فإن أبا حتيفة رضى الله عنه قال هى فى العدة على حالها حتى تصلى بتيسمها ذلك . وقال أبلريوسف ومحمد رضى الله عنهما إذا تيممت فتمد خرجت من العدة ، وبه نأخذ ) وإذا كان حيضها عشرة أيام كانت خارجة من العدة بانقطاع الدم عنها اغتسللت أولم تغتسل . وإن كانت هذه الزوجة نصرانية (1) كان الأصل واذا وفىل الفيضية قاذا وهو الصواب: (2) وفى الفيضية ولا تجل ماه وكان
مخ ۲۱۷