============================================================
وطاهرا خسة عشر يومأ وحائضا ثلاثة أيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا ثلاثة أيام . وأما محمد بن الحسن رضى الله عنه فإنه قال : لاتصدق فى أقل من اربعة وخسين يوما وساعة ، وجملها نفساء ساعة وطاهرا خسة عشر يوما وحائضا ثلاثة أيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا ثلاثة أيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا ثلاثة ايام . [قال أبو جعفر] : ولا اختلاف بينهم فى مقدار النفاس المستعبل للصلوات أنه قد يكون ساعة وأكثرمنها إلى تمام الأربعين : باب الإيلاء قال أبو جعفر : ومن حلف بالله جل وعز [ أن آلايقرب زوجته أربعة اشهر فأكثر منها ، فإن قربها فى الأربعة ([الأشهر) حنث ، وهو الفيء الذى
ذكره الله تبارك اسمه فى آية الإيلاء ، وكانت عليه كفارة يمين ، وإن لم يقربها ح ى تمضى أربعة أشهر وقعت عليها تطليقة بائنة ، وهو عزيم الطلاق (1) الذى ذكره الله فى آية الايلاء . وكذلك لو حلف على ذلك بعتق ، أو بطلاق ، أو بمشى إلى بيت الله الحرام أو بصيام ، كان بذلك موليا . ولو حلف على ذلك بصلاة لم يكن موليا فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما ، وكان موليا فى قول محمد رضى الله عنه ، وبه نأخذ . والحلف المراد فى هذا هو الايجاب ، والعبد فى الإيلاء كالحر ، وإنما ينظر فى ذلك إلى الزوجة 0(3) سه.
لا إلى الزوج ؛ فإن كانت الزوجة أمة فالابلاء (2) منها شهران ، وإن (2) كانت حرة فالايلاء منها أربعة أشهر . ومن آلى من اسرأته وبينه ويينها مسيرة اربعة أشهر فأكثر منها فاين فيثآه بلسانه أن يقول : قد فئت ، فإن قال ذلك
(1) وفى القيضية عزم الطلاق :: (2) كان فى الأصل والإيلاء والصواب مافى الفيضية فالإيلاء ..
(3) كان فى الأصل فان والصواب مافى الفيصية وان .
مخ ۲۰۷