============================================================
(111 كان معه فى سفره إياءان فيهما ماء وأحد مائهما نجس واشتبها (1) عليه خلط ماءها : (2 وتيمم . ولا يستعمل التحرى إلا فى ثلاثة أوان أو أكثر منها(2) باب الآنية وجلود الميتات سوى الخنزير (43 س قال أبو جعفر : وإذا دبغ الإهاب مما ذكرنا بما يرفع به (3) حكم الميتة ويعيد
ال حكم الأهب من القرظ وسائر ما يدبغ به سواه [فقد) صار حلالا وصارثمنه حلالا وجاز التوضؤفيه والصلاة عليه . وكل إناء غير الذهب والفضة فغير مكروه فى شىء (4) من ذلك . وصوف الميتة وعظامها وعصبها وعقبها(4) وشعرها كجلدها فيما ذكرنا .
باب السواك وسنة الوضوء : (5)21 والسواك سنة . والطهارة بالماء من الآحداث كلها بلانية جائزره) والمنطهر كذلك أن يصلى بطهوره - مالم يحدث ماشاء من الفرائض والنوافل والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل ماتوضىء به ، والوضوء مرتين مرتين دون ذلك فى الفضل، والوضوء مرة مرة دون ذلك [كله ] فى الفضل وذلك كله جائز(ة) . والبياض الذى بين العذار وبين الأذن من الوجه . وما زال عنه الشعر من الرأس فمكه حك (1) وفى الفيضية فاشتبها عليه : (2) وكان فى الأصل كذلك أو أكثر منها والصواب حذف كذلك كما هو فى العيعية وفى الصرح أما فى اختلاط الآوانى ينظر إن كانت الغلبة لاعلاهر جاز له التحرى نخويا إذا كان له ثلاث أوان اثنان منها طاعران وواحد نجس فإنه يتعرى فيوقع تحريه على النجس فيه. يقه فإن لم بهرق جاز ويستعمل الباقيين وان كانت الغلبة لانجس أو كانا سواء فلا يشوز له النحرى واكن يخماهما ويبتيمم فيكون أجمد من الاختلاف لأن من الفقهاء من يجوز التحرى فى الااءين وهو قول الشافعى رحمه الله (3) وفى الفيضية بمايرفم عنه ت 41) وفى القيية ووبرها مكان مقبها : قلت : ولعل المراد من عقبها جامرها ت (5) وكان فى انأصل جاز به والصوات جائر كما موفى القيضية : (1) وكان فى انأسل جاز والصواب ما فى الفيضية جائزر : 12
مخ ۱۷