============================================================
ان لايوصى فيه بشىء ، وأن يبقيه ميراثا لورثته . والأفضل لمن كان ماله كثيرا(1) الوصية بما لايتجاوز به الثلث مما لامعصية فيه . ومن أوصى بأكثر ه 114) من ثلثه لأجتبى ، فأجاز ذلك بعض ورثآته بعد موته ولم تجزه بقيتهم ، جازله من ذلك الثلث من مال الموصى ، وجاز له من نصيب من أجاز له ما كان يرجع إليه لو لم يجز له ، لم يجز له ما سوى ذلك (2) . ومن أوصى لرجل بوصية م مات الموصى له فى حياة الموصى ، أو مع موته ، بطل ما أوصى له به من
ذلك . ومن مات بعد موت الموصى قبل قبوله الوصية وقبل رده إياها كان.
م وته كقبوله إياها وصارت الوصية كسائر ماله سواها . ومن آوصى لرجل بحظ من ماله أو بشىء من ماله كان للورثة أن يعطوه ما شاءوا . ومن أوصى لرجل بسهم من ماله فإن أبا حتيفة كان يقول إن كانت الفريضة أقل من ستة أسهم كان له السدس ، وإن كانت القريضة أكثرمن ستة أسهم كان له كأخس سهام الورثة . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : له آخس سهام الورثة فى هذه الوجوه كلها ما لم يتجاوز ذلك الثلث ، فإن جاوز الثلث جاز له منه لثلث ولم يجز له ماسواه ، وبه نأخذ . ومن أوصى لرجل بتثل نصيب اينه م مات ولا وارث له غير ذلك الابن فقد أوصى له بالنصف من ماله فإن آجاز ذلك له الابن أخذه ، وإن لم يجز ذلك الابن لم يكن له غير الثلث : ومن أوصى لرجل بنصيب ابن وله بنون فوصيته باطلة ، فإن كان لا ابن له كان له بحق الوصية [ مثل ] الذى كان يكون لابن لو كان له من تركته . ولو آوصى (1) وفى القيضية لمن كان له مل كثير.
(2، وفى الشرح ولى أجاز بعض الورثآة ولم يجز البعض فى حق الذى أجاز كأنهم كلهم أجازو وحق القي لم يجزكأنهم كلهه لم يحيزوا . بيان هذا إذا مات رجلوترك ابنين وأوسى لرجل بنمف مانه فإن أجازت الورثة فاثال بينهم أرباعا لدوصى نه ربعان وهوالنصف وربعان للابنين لكل واحد ام الال ، وإن لم يجيزوا فللموصى له ثنث المال وانثلثان للابنين ، لكل واحد ثلث انال ، ولو آجاز احدما ولم يجز الآخر يجعل فى حق الذى أجاز كأ نهم كلهم أجازوا يعطى ربع الال وفى حفى الذى جز كأنهم كلهم لم يجيزوا يعطى تنث امال ولبنقى يكون نلهوصى له يجعل المال على اثنى عشر لحاجتتا إلى الثلث والربع ، فالربع للذى أجاز وهو ثلاثة وانثلث للذى لم يجز وهو آربعة وبقى خمة فهو للموصى له . وفى الفيضبة ولم يجزله منوى ذلك يزيادة الواو
مخ ۱۵۷