134

مختار د صحيح احاديثو او آثارو څخه

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

ژانرونه

وفيها [العلوم:1/209]، [الرأب:1/425]: وحدثنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقرأ المعوذتين في مكتوبة ولا تطوع إلا ومعهما غيرهما من القرآن.

[العلوم:1/210]، [الرأب:1/425] حدثني محمد بن راشد، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن علي، قال: ربما قرأ علي بالمعوذتين في الفجر).

القول في التأمين في الصلاة

قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليه السلام في البحر: مسئله: العترة جميعا: والتأمين بدعة.

قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج1 ص106]: ولم أر أحدا من علماء آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم أسمع عنه، يقول: آمين بعد قراءة الحمد في الصلاة، وروى المنع من ذلك عن جده القاسم عليه السلام.

قال المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد [ج1 ص163]: ولا يجوز أن يقول في صلاته بعد قراءة الفاتحة آمين، وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب، وهو مذهب جميع أهل البيت عليهم السلام، إلا ما يروى عن أحمد بن عيسى عليه السلام أنه أجازه.

قال القاضي زيد في شرح التحرير رحمه الله: قال الناصر عليه السلام في مسائل الديلم في التأمين: هذا مما لا يراه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يفعلونه، وهو عندهم بدعة.

مخ ۱۳۸