Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
قرنها إلى قدمها، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين وظهر القدمين وإن سترته كان أفضل (1).
وقال في الإقتصاد: وأما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب ستره في الصلاة، ولا تكشف غير الوجه فقط (2). وهذا يقتضي منع كشف اليدين والقدمين.
وقال أبو الصلاح: المرأة كلها عورة، وأقل ما يجزي الحرة البالغة درع سابغ إلى القدمين وخمار (3). وهذا يقتضي ما اقتضاه كلام الشيخ في الإقتصاد.
وقال ابن الجنيد: (4) الذي يجب ستره من العورتان وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة. وهذا يدل على مساواة المرأة للرجل عنده في أن الواجب ستر قبلها ودبرها لا غير. والوجه ما قاله الشيخ - رحمه الله - في المبسوط، وهو اختيار ابن إدريس (5).
لنا: على وجوب ستر الرأس والبدن للمرأة الحرة ما رواه زرارة في الصحيح قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ؟ قال: درع وملحفة، فتنشرها على رأسها وتتجلل بها (6).
ولأن الوجه لا يجب ستره بإجماع علماء الإسلام، وكذا الكفان عندنا لأنهما ليسا بعورة إذ الغالب كشفهما دائما، لأن الحاجة داعية إلى ذلك للأخذ والعطاء وقضاء المهام، وكذا الرجلان، بل كشفهما أعلب في العادة.
مخ ۹۸
د ۱ څخه ۳٬۹۰۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ