91

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

ولأنه لو نجس بمجرد العمل مع الجهل للمباشرة بالرطوبة لنجس مع الإعارة له، والتالي باطل فالمقدم مثله.

وبيان الشرطية: أن العمل والعارية كلاهما مظنة المباشرة رطبا، فلو كان العمل مقتضيا للمنع لكانت العارية كذلك.

وبيان بطلان التالي ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال: سأل أبي أبا عبد الله - عليه السلام - وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله - عليه السلام - صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه (1). وتعليله - عليه السلام - شامل لصورة النزاع .

لا يقال: الفرق ظاهر بين العارية والعمل، إذ العارية لا تستلزم اللبس ولا المباشرة بالرطوبة بخلاف العمل.

لأنا نقول: لا فرق بينهما، بل الظاهر في العارية المباشرة بالرطوبة لعدم انفكاك البدن من أجزاء رطبة، إما من نفسه كالعرق، أو من خارج بخلاف العمل.

احتج بن إدريس بالإجماع على نجاسة أسئار الكفار (2)، وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال: سأل أبي أبا عبد الله - عليه السلام - عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله، قال:

لا يصلي فيه حتى يغسله (3).

مخ ۹۳