Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة (1).
وعن علي بن النعمان عمن رواه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يصلي وهو يؤمي على دابته متعمما قال: يكشف موضع السجود (2).
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى - يجوز للرجل أن يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة (3). وعد ابن البراج في المكروه ثوب المرأة للرجل، وأطلق (4).
لنا: الأصل براءة الذمة من كراهة وتحريم، وما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها، قال: نعم إذا كانت مأمونة (5).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحب ألا يصلي فيه إلا بعد غسله، وكذلك إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل شئ من النجاسات يستحب أن يغسل أولا بالماء ثم يصلي فيه (6).
وقال في المبسوط: إذا عمل كافر ثوبا لمسلم فلا يصلي فيه إلا بعد غسله، وكذلك إذا صبغه له لأن الكافر نجس، وسواء كان كافر أصلي أو كافر ملة (7)، وتعليل الشيخ يؤذن بالمنع، وهو اختيار ابن إدريس، وجعل قول الشيخ في
مخ ۹۱
د ۱ څخه ۳٬۹۰۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ