81

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا تجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرانب، ويكره إذا عملا من حرير محض (1)، واختاره ابن إدريس (2).

وقال في المبسوط: تكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه ، وكذا يكره إذا كانا من حرير محض (3)، وهو يدل بظاهره على (4) جواز الصلاة إذا عملا من وبر الأرانب والأقوى الأول.

لنا: عموم النهي عن الصلاة في وبر الأرانب والثعالب مطلقا، وهو يتناول صورة النزاع.

وما رواه أحمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب هل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب - عليه السلام -: لا تجوز الصلاة فيها (5).

وعن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب - عليه السلام - لا تجوز الصلاة فيها (6).

ولأنه منع من الصلاة في الثوب من الوبرين (7)، فكذا غيره.

مخ ۸۳