Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

العلامه الحلی d. 726 AH
40

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود (1).

والجواب: أنه حكاية حال فلعل الإمام - عليه السلام - فعل ذلك لعذر لا أنه وقت موظف، ويدل عليه:

ما رواه ذريح في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - أن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم؟ قال: أبرأ إلى الله تعالى ممن فعل ذلك متعمدا (2).

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر (3).

وقال السيد المرتضى - في جواب مسائل ميافارقين -: هي العصر (4).

احتج الشيخ بالإجماع من الفرقة (5)، وبما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " وهي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاها رسول الله - صلى الله عليه وآله - وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة والعصر (6).

واحتج السيد المرتضى بإجماع الشيعة، وبما رواه الجمهور، عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وبما روي في قراءة ابن مسعود: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى "

مخ ۴۲