Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia
العلامه الحلی d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن أول ركعتي الفجر، فقال: سدس الليل الباقي (1).
مسألة: قال الشيخ في التهذيب: المعتبر بزيادة الظل قدر الفئ الأول لا قدر الشخص (2)، والأكثر على أن المعتبر قدر الشخص.
احتج الشيخ بما رواه يونس، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عما جاء في الحديث أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين، وذراعا وذراعين، وقدما وقدمين، من هذا ومن هذا؟ فمتى هذا؟
وكيف هذا؟ وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم؟ قال: إنما قال:
ظل القامة ولم يقل: قامة الظل، وذلك أن ظل القامة يختلف، مرة يكثر، ومرة يقل والقامة قامة أبدا لا يختلف، ثم قال: ذراع وذراعان وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين، فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به، فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة، وكانت القامة ذراعا من الظل، وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين، فهذا تفسير القامة والقامتين، والذراع والذراعين (3).
وهذه الرواية مرسلة وفي طريقها صالح بن سعيد وهو مجهول.
والأقرب ما عليه الأكثر عملا بالمشهور، وبما رواه عمر بن سعيد بن هلال،
مخ ۳۸
د ۱ څخه ۳٬۹۰۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ