Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia
العلامه الحلی d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
احتج الشيخ بما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن ساعات الوتر، قال: أحبها إلى الفجر الأول، وسألته عن أفضل ساعات الليل، قال: الثلث الباقي، وسألته عن الوتر بعد الصبح، قال: نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح (1).
احتج السيد المرتضى بأن ركعتي الفجر آخر صلاة الليل، ووقتها الفجر الأول.
مسألة: قال السيد المرتضى - رحمه الله -: وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول (2).
وقال الشيخ في النهاية: وقتهما عند الفراغ من صلاة الليل وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر (3) وهو اختيار ابن البراج (4)، وابن إدريس (5).
وقال في المبسوط: وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أن يكون الفجر الأول قد طلع (6).
وقال ابن الجنيد (7): وقت الصلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب، ولا استحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره.
مخ ۳۶
د ۱ څخه ۳٬۹۰۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ