Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

العلامه الحلی d. 726 AH
29

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

وابن الجنيد (1)، والمفيد (2)، وسلار (3)، وابن البراج (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن زهرة (6)، وابن إدريس (7).

وقال ابن أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، وللمضطر طلوع الشمس (8)، وهو اختيار ابن حمزة (9).

وللشيخ قولان: أحدهما: كما اخترناه ذهب إليه في الجمل (10)، والاقتصاد (11).

والثاني: كمذهب ابن أبي عقيل اختاره في المبسوط (12)، والخلاف (13).

لنا: ما رواه زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة (15).

مخ ۳۱