Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

العلامه الحلی d. 726 AH
18

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

أداء أربع ركعات، فيخرج وقت المغرب ويخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة (1) واختاره ابن الجنيد (2)، وابن زهرة (3)، وابن إدريس (4).

وقال المفيد: آخر وقتها غيبوبة الشفق وهو الحمرة في المغرب (5).

والمسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة من تأخيرها إلى ربع الليل (6)، وبه قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية (7).

وقال في المبسوط: آخره غيبوبة الشفق للمختار، وللمضطر إلى ربع الليل (8)، وبه قال ابن حمزة (9).

وقال في الخلاف: آخره غيبوبة الشفق وأطلق (10)، وبه قال ابن البراج (11).

وقال: السيد المرتضى في المسائل الناصرية: آخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة، وروي ربع الليل، وحكى بعض أصحابنا أن وقتها يمتد إلى نصف الليل (12).

مخ ۲۰