Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia
العلامه الحلی d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة (1).
وهذه الأحاديث تدل على استحباب تأخير الظهر عن الزوال قدر قامة.
مسألة: آخر وقت العصر غروب الشمس ذهب إليه السيد المرتضى في الجمل (2)، وجواب المسائل الناصرية (3)، وهو اختيار ابن الجنيد (4)، وابن إدريس (5)، وابن زهرة (6).
وقال المفيد: يمتد وقتها إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب، وللمضطر والناسي إلى مغيبها (7).
وقال الشيخ في الخلاف: آخره إذا صار ظل كل شئ مثليه (8) (9).
وقال في المبسوط: آخره إذا صار ظل كل شئ مثليه، فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر، هذا وقت الاختيار، فأما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات، فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس (10)، واختاره ابن البراج (11)، وابن حمزة (12)،
مخ ۱۸
د ۱ څخه ۳٬۹۰۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ