128

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

صلاته (1). وحمل الشيخ هذه الروايات على الاستحباب (2).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التثويب في الأذان، فإن أراد المؤذن إشعار قوم بالأذان جاز له تكرار الشهادتين دفعتين، ولا يجوز قول:

" الصلاة خير من النوم " في الأذان، فمن فعل ذلك كان مبدعا (3). والبحث هنا في مقامين:

الأول: في حقيقة التثويب والترجيع، قال في المبسوط: الترجيع غير مسنون في الأذان وهو تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين، والتثويب مكروه وهو قول: " الصلاة خير من النوم " في صلاة الغداة والعشاء الآخرة، وما عداهما لا خلاف في أنه لا تثويب فيها (4). ومثله قال في الخلاف إلا أنه قال: الترجيع تكرار الشهادتين (5)، وهذا ضد قوله في النهاية: من أن التثويب تكرير الشهادتين والتكبير، فيكون الترجيع قوله: " الصلاة خير من النوم "، وبه قال ابن حمزة (6)، والسيد المرتضى قال: معنى التثويب قول: " الصلاة خير من النوم " بعد حي على الفلاح (7).

وقال ابن إدريس: التثويب تكرار الشهادتين دفعتين، لأنه مأخوذ من

مخ ۱۳۰