موهيت برهاني

Burhan al-Din al-Bukhari d. 616 AH
50

موهيت برهاني

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه

پوهندوی

عبد الكريم سامي الجندي

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
له أن يدخل المسجد وأن يطوف بالبيت وفي الأذان روايتان، وتكره الإقامة رواية واحدة، والله تعالى أعلم بالصواب. الفصل الثالث في تعليم الإغتسال هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضًا. نوع منه في تعليم الاغتسال قال محمد ﵀: ويبدأ في غسل الجنابة بيديه، فيغسلهما ثلاثًا ثم يأخذ الإناء بيمينه ويفرغه على شماله حتى يغسل فرجه ثلاثًا وينقيه، وكذلك المرأة إذا اغتسلت بدأت وغسلت فرجها، ثم يتوضأ وضوء الصلاة غير غسل القدمين، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثًا، ثم يتنحى عن مغتسله فيغسل قدميه؛ فقد أمر بتأخري غسل القدمين في حق الجنب. وقد اختلفت الروايات في فعل رسول الله ﵇، روت عائشة ﵂ «أن رسول الله ﷺ، غسل القدمين في الوضوء»، وروت ميمونة «أنه ﵇ لم يغسل القدمين في الوضوء، بل أخره إلى ما بعد الاغتسال»، وعلماؤنا ﵏ أخذوا برواية ميمونة، لأن غسل القدمين قبل إفاضة الماء على رأسه لا يقبل؛ لأن قدميه في مستنقع الماء المستعمل، فيتنجس ثانيًا وثالثًا بوصول الماء المستعمل إليه فلا يفيد الاغتسال في الوضوء، حتى لو أفاد بأن كان قائمًا على حجر أو لوح لا يؤخر غسل القدمين عن الوضوء، ثم أشار ههنا إلى مسح الرأس في الوضوء، فإنه قال: يتوضأ وضوءه للصلاة، والوضوء اسم يشمل المسح والغسل جميعًا، وهو ظاهر المذهب. وروى الحسن عن أبي حنيفة ﵀ أنه لا يمسح برأسه في وضوئه؛ لأنه قد لزمه غسل الرأس، وفرضية المسح لا تظهر عند وجوب الغسل، والصحيح أن يمسح برأسه، فقد روت عائشة وميمونة ﵄ في بيان كيفية اغتسال رسول الله ﵇ أن رسول الله ﵇ «توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثًا» . واسم الوضوء مشتمل على الغسل والمسح جميعًا، وما قال من المعنى ليس

1 / 78