موهيت برهاني
المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه
ایډیټر
عبد الكريم سامي الجندي
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
حنفي فقه
في الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس
قال أبو حنيفة ﵀: الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس لا يعتبر فاصلًا بين الدمين، سواء كان أقل من خمسة عشر أو كان خمسة عشر أو أكثر منها، ويجعل إحاطة الدمين بطرفه كالدم المتوالي؛ لأن الأربعين في النفاس عنده بمنزلة العشرة في الحيض، ثم الطهر بين العشرة في الحيض لا يعتبر فاصلًا بين الدمين عنده، وتجعل إحاطة الدمين بطرفيه كالدم المتوالي، وكذا في النفاس.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا كان الطهر المتخلل بين أربعين خمسة عشر فصاعدًا، يصير فاصلًا بين الدمين، ويجعل الأول نفاسًا والثاني حيضًا إن أمكن وإن كان أقل من خمسة عشر لا يصير فاصلًا بين الدمين، ويجعل كالدم المتوالي، فأبو يوسف ﵀ سوّى بين النفاس وبين الحيض، فلم يجعل الطهر أقل من خمسة عشر فاصلًا بين الدمين فيها ومحمد ﵀ (فرق) بينهما فجعل الطهر أقل من خمسة عشر في العشرة فاصلًا، ولم يجعله في الأربعين فاصلًا.
ووجهه: أنه إنما جعل ما دون خمسة عشر من الطهر في العشرة فاصلًا إذا كان الطهر غالبًا على الدم، ويتصور أن يكون طهرما دون خمسة عشر غالبًا على الدم في العشرة، أما لا يتصور أن يكون طهر ما دون خمسة عشر، فالأربعين غالبًا على الدم، في افترقا.
إذا رأت بعد الولادة يومًا دمًا وثمانية وثلاثين يومًا طهرًا ويومًا دمًا، فالأربعون كلها نفاس عند أبي حنيفة ﵀، وعندهما نفاسها الدم الأول. ولو رأت مبتدأة خمسة دمًا بعد الولادة، فإن بلغت بالحبل وخمسة عشر يومًا طهرًا ثم رأت خمسة دمًا ثم رأت خمسة عشر يومًا طهرًا ثم استمرّ بها الدم، فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله نفاسها هي الخمسة وعادتها في الطهر تكون خمسة عشر؛ لأنها رأت ذلك مرتين ولو رأت ذلك مرّة أليس أنها تصير عادتها لها، فههنا أولى ويكون حيضها هي الخمسة التي رأتها بعد العشرين، ويصير ذلك عادة لها برؤيتها إياها مرّة (٤١ب١) لكونها مبتدأة في الحيض.
وعند أبي حنيفة ﵀ نفاسها يكون خمسة وعشرون، الطهر الأول غير معتبرة عنده أصلًا لإحاطة الدم بطرفيه في الأربعين، والطهر الثاني صحيح معتبر؛ لأنه تم الأربعون ما أحاط الدم بطرفيه في مدة الأربعين، وتصير عادتها في الطهر خمسة عشر لرؤيتها ذلك مرة لكونها مبتدأة ولاعادة لها في الحيض، فيجعل حيضها من أول الاستمرار خمسة؛ لأنها صارت عادة لها عندهما وطهرها خمسة عشر وتصير عادة لها في النفاس عند أبي حنيفة خمسة وعشرون، وعندهما خمسة.
قسم آخر في معرفة وقت النفاس
وقد اختلف العلماء قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فهو من ولادة الولد الأول، وقال محمد وزفر رحمهما الله: هو من الولد الثاني.
1 / 264