موهيت برهاني
المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه
پوهندوی
عبد الكريم سامي الجندي
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
حنفي فقه
حيضًا، والجواب في هذا الوجه كالجواب في الوجه الثالث؛ لأنها إذا رأت في أيامها ما لا يصلح أن يكون حيضًا كان المرئي في أيامها ملحقًا بالعدم.
والوجه الخامس: إذا رأت في أيامها ما لا يصلح حيضًا، ورأت بعد أيامها ما لا يصلح حيضًا أيضًا، ولكن إذا جُمعا صلحا حيضًا، فالجواب في هذا الوجه نظير الجواب في الوجه الثالث والرابع؛ لأنها لها رأت في أيامها ما لا يصلح حيضا كأنها لم ترَ في أيامها شيئًا والله أعلم.
ومما يتصل بهذا القسم
امرأة جاءت تستفتي عما رأت بعد أيامها، ذكر نجم الدين النسفي ﵀ في كتاب الخصائل أنّ الأصح أنها تؤمر بترك الصلاة إلا إذا جاوز العشرة فتؤمر بالقضاء.
أما القسم الثالث: وهو ما إذا اجتمع المتقدم والمتأخر، وذلك كله دون العشرة كان المتأخر حيضًا، والمتقدم يكون هل حيضًا على ما فسّرنا، هو على وجوه:
إما أن يكون المتقدم والمتأخر كل واحد منهما نصابًا.
وصورتها: امرأة عادتها في الحيض أربعة، فرأت أيامها دمًا، ورأت قبل أيامها ثلاثة دمًا ورأت بعد أيامها ثلاثة دمًا، فالكل حيض عندهما، وكذلك عند أبي حنيفة ﵀ في رواية، وفي رواية أخرى المتقدم ليس بحيض، وإذا لم يكن المتقدم حيضًا على هذه الرواية هل يجعل المتأخر استحاضة؟ فقد اختلف فالمشايخ فيه، والصحيح: أن يجعله.
وإما أن لا يكون المتقدم ولا المتأخر نصابًا.
وصورتها: امرأة أيام حيضها ستة فرأت أيامها دمًا ورأت قبل أيامها يومين دمًا وقد رأت بعد أيامها يومين دمًا، فالكل حيض عندهما، وكذلك عند أبي حنيفة في رواية.
وإما أن يكون المتقدم نصابًا والمتأخر لا يكون نصابًا.
وصورتها: امرأة أيام حيضها خمسة رأت بأيامها دمًا ورأت ثلاثة قبل أيامها دمًا ورأت يومين بعدها دمًا فعندما العشرة حيض، وكذلك عند أبي حنيفة ﵀ في رواية، وفي رواية أخرى: المتقدم ليس بحيض، فإذا لم يكن المتقدم حيضًا على هذه الرواية هل يجعل المتأخر استحاضة فقد اختلف المشايخ، والأظهر أن لا يجعله، هكذا ذكره نجم الدين النسفي ﵀.
وإما أن لا يكون المتقدم نصابًا والمتأخر يكون نصابًا:
وصورتها: امرأة أيام حيضها خمسة رأت أيامها دمًا، ورأت يومين قبل أيامها دمًا ورأت ثلاثة بعد أيامها دمًا فالكل حيض عندهما، وكذلك عند أبي حنيفة ﵀ في رواية على نحو ما بينا.
وإن كان عند الجمع يزيد على العشرة، فإن كان كل واحد منهما على انفراده
1 / 244