705

المحرر فی الحدیث

المحرر في الحديث

ایډیټر

د عبد المحسن بن محمد القاسم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۲ ه.ق

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ (^١).
١٠٣٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٢).
وَلِمُسْلِمٍ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا» (^٣).
١٠٣٦ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الوَلَدُ أَحْوَلَ؛ فَنَزَلَتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (^٤).
وَلَهُ: «إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً (^٥)، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ (^٦)؛ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي

(^١) رواه يحيى بن أبي كثير، واختلف عليه على ثلاثة أوجه:
الأول: رواه هشام الدَّسْتَوائي، وعلي بن المبارك، وأبو إسماعيل القنَّاد، كلهم عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي مطيع، عن أبي سعيد ﵁ مرفوعًا.
الثاني: رواه معمر، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر ﵁ مرفوعًا.
الثالث: رواه أبو عامر، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا.
أخرج النسائي هذه الروايات في السنن الكبرى (٩٢٢٧ - ٩٢٣٢).
وقال أبو حاتم ﵀ كما في العلل لابنه (٤/ ١٣٥): «حديث هشام الدَّسْتَوائي أشبه من حديث معمر»، وصحح الدارقطني في العلل (٨/ ٤١) الوجه الأول أيضًا، ووهَّم الثالث.
(^٢) البخاري (٥٢٠٩) واللفظ له، ومسلم (١٤٤٠).
(^٣) صحيح مسلم (١٣٨ - ١٤٤٠).
(^٤) البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥).
(^٥) في أ، ب: «مجبَّيَة» بفتح الباء، والمثبت من ج.
ومعنى «مُجَبِّيَةً»: - بضم الميم، وفتح الجيم، وشدِّ الباء مكسورة بواحدة، بعدها ياء باثنتين تحتها مفتوحة -، أي: مُنْكَبَّةً على وجهها، تشبيهًا بهيئة السجود. مشارق الأنوار (١/ ١٣٨)، والنهاية (١/ ٢٣٨).
(^٦) في أ: «إن شاء مجبَّية وغير مجبية»، وفي ب: «مجبَّية».

2 / 182