460

المحرر فی الحدیث

المحرر في الحديث

ایډیټر

د عبد المحسن بن محمد القاسم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۲ ه.ق

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
٦٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (^١).
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» (^٢).
* * *

(^١) البخاري (٥١٩٥)، ومسلم (١٠٢٦).
(^٢) سنن أبي داود (٢٤٥٨).

1 / 492