400

المحرر فی الحدیث

المحرر في الحديث

ایډیټر

د عبد المحسن بن محمد القاسم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۲ ه.ق

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ (^١) لَبُونٍ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ (^٢) بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ (^٣) بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ (^٤) بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ؛ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (^٥).
٥٥٧ - وَعَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ قَالَ: «بَعَثَهُ (^٦) النَّبِيُّ ﷺ إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ (^٧) مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً: تَبِيعًا - أَوْ تَبِيعَةً (^٨) -،

(^١) في و: «إلا بنتُ».
(^٢) في د، هـ، و: «ومن بلغت عنده صدقة».
(^٣) في و: «ومن بلغت عنده صدقة».
(^٤) في و: «ومن بلغت عنده صدقة».
(^٥) صحيح البخاري مفرَّقًا في عدة مواضع (١٤٤٨، ١٤٥٠، ١٤٥١، ١٤٥٣، ١٤٥٤، ١٤٥٥، ٣١٠٦، ٥٨٧٨).
(^٦) في و: «بعثني».
(^٧) في و: «فأمرني أن آخذ».
(^٨) «التَّبِيع والتَّبِيعة»: ما له سنة كاملة. إرشاد الساري (٣/ ٥٠).

1 / 432