* * *
بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ
٤٣١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﵃: «أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ (^١) ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ (^٢)، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ (^٣) اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٤).
٤٣٢ - وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ فِي (^٥) غَيْرِ عُذْرٍ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ (^٦)، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ (^٧) دِينَارٍ (^٨)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (^٩).
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا (^١٠) مُرْسَلًا، وَفِيهِ: «فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ (^١١)، أَوْ
(^١) في و: «النبي».
(^٢) «وَدْعِهِم الجُمُعَات»: تركهم إياها. تهذيب اللغة (٣/ ٨٨)، والمعلم بفوائد مسلم (٣/ ٢٩٤).
(^٣) هنا انتهى الخرم في ج.
(^٤) صحيح مسلم (٨٦٥).
(^٥) في و: «من».
(^٦) «الدِّينَار»: يساوي (٢، ٥) جرام من الذهب تقريبًا.
(^٧) في ب: «فبنصف»، والضبط المثبت من أ.
(^٨) «نِصْف دِينَار»: يساوي (١، ٢٥) جرامًا من الذهب تقريبًا.
(^٩) أحمد (٢٠٠٨٧) واللفظ له، وأبو داود (١٠٥٣)، والنسائي (١٣٧١)، وابن ماجه (١١٢٨).
(^١٠) «أيضًا» ليست في و، ز.
(^١١) «الدِّرْهَم»: يساوي (١، ٧٥) جرامًا من الفضَّة تقريبًا.