8محرر په فقه کېالمحرر في الفقهIbn Taymiyyah - ۶۵۲ ه.قمجد الدين ابن تيمية - ۶۵۲ ه.قخپرندویمطبعة السنة المحمديةد چاپ کال۱۳۶۹ ه.قژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېترکیه•سلطنتونهایوبیانباب تطهير موارد الأنجاسإذا أصابت نجاسة الكلب أو الخنزير غير الأرض وجب غسله سبعا واحدة بتراب وهل يقوم الأشنان ونحوه أو الغسلة الثامنة؟ على وجهين١.فأما بقية النجاسات فعنه تغسل سبعا وفي استيراد التراب وجهان وعنه: تغسل ثلاثا وعنه لا يحسب العدد.١- بهامش الأصل: أحدهما: يقوم الأشنان ونحوه مقامة. ولا تقوم الغسلة الثامنة مقامة وهو المذهب.1 / 4کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ