8محرر په فقه کېالمحرر في الفقهابن تيميه - ۶۵۲ ه.قعبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني - ۶۵۲ ه.قخپرندویمطبعة السنة المحمدية ١٣٦٩ هـژانرونهفقهحنبلي فقهباب تطهير موارد الأنجاسإذا أصابت نجاسة الكلب أو الخنزير غير الأرض وجب غسله سبعا واحدة بتراب وهل يقوم الأشنان ونحوه أو الغسلة الثامنة؟ على وجهين١.فأما بقية النجاسات فعنه تغسل سبعا وفي استيراد التراب وجهان وعنه: تغسل ثلاثا وعنه لا يحسب العدد.١- بهامش الأصل: أحدهما: يقوم الأشنان ونحوه مقامة. ولا تقوم الغسلة الثامنة مقامة وهو المذهب.1 / 4کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ