338

محرر په فقه کې

المحرر في الفقه

خپرندوی

مطبعة السنة المحمدية

د چاپ کال

۱۳۶۹ ه.ق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

وكذلك احتطنا للنسب فاكتفينا فيه بالإمكان لوجود مقتضية وهو الفراش الثابت بالعقد كما هو مذكور موضعه ونفينا غيره من الأحكام على أصله وقد تقرر أنه لا ينتقل عن الأصل بالاحتمال والوهم وهذا كما نحكم بدخول وقت العبادة فيحتاط لها بإيجاب فعلها وإن لم تترتب باقي الأحكام كوجوب صوم ليلة النعيم مع أنه لا يقع طلاق ولا عتاق ولا يحل دين له ولا عليه على ظاهر المذهب وإذا انتفت الرجعة انتفى وقوع الثلاث في مسألتنا لأنه مبني عليها قيل يلزم من ذلك حصول الرجعة في مسألتنا كما صرح به في المستوعب ولظن وغيره.
والظاهر أن المصنف تبع غيره من الأصحاب على ذلك لأن لحوق النسب شرعا اعتراف أو كاعتراف الزوج بالوطء لأنه دليل عليه ووقوف ثبوته على البينة متعذر ولا يمكن القول بوقوفه على الاعتراف ولو اختلف في الوطء هنا كان القول قول من يدعيه لأنه اختلاف بعد الدخول والتمكين وهذا الخلاف ما ذكره المصنف في لحوق النسب لأن كلامه فيه قبل الدخول.

1 / 324