28محرر په فقه کېالمحرر في الفقهIbn Taymiyyah - ۶۵۲ ه.قمجد الدين ابن تيمية - ۶۵۲ ه.قخپرندویمطبعة السنة المحمديةد چاپ کال۱۳۶۹ ه.قژانرونهحنبلي فقهومن أحس بخروج المني وأمسك ذكره فحبسه فقد لزمه الغسل وعنه لا يلزمه الغسل حتى يخرج.فإن قلنا يجب فاغتسل له ثم خرج أو اغتسل لمني خرج بعضه ثم خرجت بقيته فهل عليه غسل ثان.؟ على روايتين.1 / 18کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ