214

محرر په فقه کې

المحرر في الفقه

خپرندوی

مطبعة السنة المحمدية

د چاپ کال

۱۳۶۹ ه.ق

ژانرونه

حنبلي فقه
باب الصلاة على الميت
وهي فرض كفاية ولا تكره في المسجد ولا في المقبره ولا تجوز عند طلوع الشمس أو زوالها أو غروبها وعنه تجوز والأولى بها من وصى إليه الميت بها ثم السلطان ثم أقرب العصبة وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان.
وصفتها: أن يكبر للإحرام ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي ﷺ صلاته عليه في التشهد ثم يكبر ثالثا.

1 / 193