88

مهذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ژانرونه

فقه

(ص) وإذا تزوج رجل امرأة على إبل سائمة بأعيانها ولم تقبضها حتى حال عليها الحول ثم قبضتها وجبت عليها الزكاة، وإن كانت الإبل غير معينة فزكاتها على الزوج، والزكاة لا تسقط بالموت، وعلى الوارث إخراجها من التركة بخلاف الحج فإنه لا يجب إلا بالوصية ويكون من الثلث، ولو كان لرجل على آخر ألف دينار سنين كثيرة ومات قبل قبضه لم يجب عليه الإيصاء بالزكاة لأن الوجوب إنما يتوجه بالقبض سواء أمكنه أو لم يمكنه.

ولو كان لصبي كروم ومزارع من أبيه فاحتوى عليها أخوه وأنفق عليه منها، واستهلك الباقي ثم أخذها الصبي بعد بلوغه لم يلزمه العشر لما مضى إلا أن يضمن له أخوه ما أتلفه.

وإذا بادل إبلا سائمة بإبل سائمة بنى على أول الحول، ويعتبر في الكيل والوزن بالبلدان، وإذا اختلفت قيمة السلعة في البلدان قومها في بلده وزكاها بحساب ذلك، وتضم قيمة ما باعه من السوائم وغيرها إلى النقود التي معه ويزكيها بحول (نقوده، ولا يمنع) وجوب زكاتين وأكثر من مال واحد في حول واحد.

[(ح) في صورة ذلك تأمل مع اعتباره - عليه السلام - حول الحول لوجوب الزكاة والأقرب أن تكون صورة ذلك ما ذكره هاهنا وهو قوله، وكضم قيمة ما باعه من السوائم إلى أخره.

وهذه المسألة بعينها مذكورة في المسائل للمؤيد بالله في (الباب الأول من كتاب الزكاة) وهو قوله: ولو كان لرجل سائمة غنم أو زروع أو كروم فأخرج الحق...إلى آخر ما قاله].

(ص) والزكاة تجب وجوبا موسعا وتضيق في آخر الحول.

مخ ۱۰۵