85

مهذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ژانرونه

فقه

[(ح) فرق - عليه السلام - في النما، فجعل المتصل داخلا في النذر مثل الثمار والنتائج؛ لأن ذلك جزء من أجزاء الأصل، وجعل المنفصل غير داخل في النذر كالربح كما ذكر هاهنا وكالأجرة أيضا.

وأما على ما ذكره المؤيد بالله في (الإفادة) جعل المتصل والمنفصل سواء في أن واحد منهما لا يدخل في النذر لأنه ذكر في النتاج أنها لا تدخل في نذر الأصل، وأما النما المتصل الذي هو الكبر والسمن فينبغي أن يدخل والله أعلم قياسا على الزيادة في رجوع الهبة].

[حاشية: فرق عليه السلام بين نماء المتصل والمنفصل، فجعل المتصل داخلا في المنذور، والمنفصل غير داخل فيه، وأما المؤيد فلم يفصل بينهما، وجعلهما غير داخلتين في المنذور، وأما السمن والكبر فينبغي أن يدخل قياسا على الزيادة في رجوع الهبة].

وقد قيل: والأولى أن لا يدخل خاصة على أصل المؤيد والناصر للحق فيدفع قيمة الصغير والمهزول والله أعلم .

(ص) ولو مات رجل عن أولاد ولأمهم عليه مهر وماله في أيدي الأولاد فالأقرب أن قبضهم للمال قبض عن الدين الذي هو المهر دون الإرث، ويلزمهم زكاته لما مضى من السنين في مدة الدين.

[(ح) ومثله في الزيادات للمؤيد].

(ص) والزكاة لا تمنع الزكاة؛ لأن الوجوب في الذمة.

(ح) ومثله قال أبو حنيفة، ورواية عن الناصر - عليه السلام - للحق وعن سائر الأئمة - عليهم السلام - أن الزكاة تمنع الزكاة، وهو الذي صرح به - عليه السلام - قبل هذه المسألة في المرأة إذا كان لها دين على زوجها [إلى آخر ما قال].

مخ ۱۰۲