75

مهذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ژانرونه

فقه

وإذا مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال غسله محرمه وإن لم يكن محرم وكان ينقى بصب الماء فعل وإلا عصب خرقة وتجنب النظر وغسله من تحت اللحاف أو فوقه حتى ينقيه.

وأما المحرم فينظر من الميت ما كان له نظره في الحياة، وتغسل الكتابية المسلمة للضرورة.

[(ح) هذا على طريقته أن الكافر ليس بنجس].

(ص) والنساء يغسلن ما دون المراهق من الصبيان، والخنثى يغسله محرمه.

[(ح) وذكر في (المرشد) يغسله من شاء من الرجال والنساء إذا لم يكن مثله من الخناثا].

(ص) والكافر لا يغسل، ويجوز أخذ الأجرة على الغسل وحفر القبر وحمل الجنازة من مال الميت أو مال قريبه الموسر إن لم يكن له مال.

مخ ۹۲