278

مهذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ژانرونه

فقه

باب العتق المشروط

وإذا علق حرية عبده بحادث يحدث كأن يكون له أربع نسوة وعدة من العبيد، فقال لنسائه: كلما وطئت واحدة منكن فواحد من عبيدي حر، فإنه إذا وطئهن كلهن عتق عليه أربعة من عبيده لا غير، وإن وطئ واحدة عتق واحد أو اثنتين فاثنان أو ثلاثا فثلاثة وذلك لأنها عين واحدة لا يلزم بها إلا شيء واحد، ولفظة كل للتأكيد ويقتضي التكرار، فإذا كان له عدة عبيد وكرر وطئ نسائه لزم في التكرار في الواحدة والثنتين والثلاث والأربع، فإن علق ذلك بالشرط بأن يقول لنسائه وهن أربع: إن وطئت واحدة منكن فواحد من عبيدي حر وإن وطئت اثنتين فاثنان من عبيدي حران وإن وطئت ثلاثا فثلاثة أحرار، وإن وطئت أربعا فأربعة من عبيدي أحرار، فإنه إذا وطئهن كلهن عتق عليه عشرة من عبيده.

(ح) هذا إذا أطلق، فإن نوى في ذلك شيئا فله ما نوى.

(ص) وذلك لأن هذه يمين مشروطة، وإذا وقع الشرط ثبت المشروط، وتكرار الشرط يوجب تكرار المشروط بخلاف الأيمان فإن تكرير اليمين في الشيء الواحد لا تجب به إلا كفارة واحدة.

مخ ۲۹۵