255

مهذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ژانرونه

فقه

باب العارية

العارية لا تضمن إلا بتضمين مالكها للمستعير أو جنايته عليها، ومن أباح لغيره زراعة أرضه لم يجز له المطالبة بتفريغها قبل وقت الحصاد لأنه غير متعد في زراعتها، والإباحة تناولت من ابتداء الزرع إلى الحصد، فالمطالبة بتفريغها قبل ذلك ظلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه: ((المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه)) واتصال الضرر إليه ظلم، فإن ارتجعها كان عليه ما غرمه المستعير لأنه غره إلا أن يختار المستعير رفعه.

مخ ۲۷۲